لا يحرم الأكل من الأضحية بتعيينها

ومثله (يعني مثل تحريم الأكل من أضحية الميت) قول من يقول: إن الأضحية متى عينها صاحبها لم يجز له الأكل منها، كما هو ظاهر مذهب الشافعي، والتعيين هو أن يقول: هذه أضحية. فتصير واجبة بالتعيين ويحرم عليه الأكل منها عندهم، وهذا التحريم ليس له مستند من الصحة لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة والتابعين، فإن الإنسان متى اشترى أضحيته وسأله سائل عنها، قال: هذه أضحيتي. ولن تحرم عليه بهذه الكلمة، كما في البخاري عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا نسمّن الأضحية بالـمدينة وكان الـمسلمون يسمّنون. فهؤلاء الصحابة والـمسلمون لا يتحاشى أحدهم من قوله: هذه أضحيتي. ولا يرون هذه الكلمة تحرم عليهم ما أحل الله لهم من لحم نسكهم، ومثله لما قسم النبي الأضاحي بين أصحابه، إذ من الـمعلوم أن أحدهم سيقول: هذه أضحيتي. وهم أعرف الناس، هذا كبش أريد أن أذبحه يوم العيد، فتكون مباحة الأكل عندهم، فالتحليل والتحريم يرجع إلى التلفظ بهذه الكلمة وهو ضعيف جدًّا.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / فصل في رد القول بمنع الأكل من أضحية الميت - المجلد (5)