الاختلاف في الأضحية عن الميت
قال الترمذي: قد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الـميت ولم ير بعضهم أن يضحى عنه، وقال عبد الله بن الـمبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى، فإن ضحى فلا يأكل منها شيئًا ويتصدق بها كلها. وأخرجه البيهقي في سننه، وقال: إن ثبت هذا كان فيه دلالة في التضحية عن الـميت، ومن الـمعلوم عند أهل الحديث عدم ثباته وأنه ضعيف لا يحتج به. ثم قال صاحب تحفة الأحوذي على الترمذي: قلت: إني لم أجد في التضحية عن الـميت منفردًا حديثًا صحيحًا مرفوعًا، وأما حديث علي الـمذكور في هذا الباب فضعيف، كما عرفت.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / الأضحية الشرعية عن الـميت وهل هي شرعية أو غير شرعية؟ - المجلد (5)