يجوز للشخص أن يشرك أهل بيته معه في ثواب السبع كما يشركهم معه في ثواب الكبش
قد ورد النص في الاشتراك لأهل البيت في ثوابها (يعني الأضحية)، لما ثبت أن النبي ضحى بكبش عنه وعن أهل بيته، وقال: «بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ»، وكما ثبت عن الصحابة أن أحدهم كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، وسبع البدنة يقوم مقام الشاة في سائر ما تعمل فيه الشاة، لهذا يجوز للشخص أن يشرك أهل بيته معه في ثواب السبع كما يشركهم معه في ثواب الكبش، إذ هما في الحكم سواء، وقد ترجم على ذلك الـمجد في الـمنتقى، فقال: باب البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس لما روي عن ابن عباس: أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها، فأمره النبي أن يبتاع سبع شياه وأن يذبحهن. رواه أحمد وابن ماجه، فجعل مقابل البدنة سبع شياه كما ترى.
فمن قال بجواز اشتراك أهل البيت في الأضحية بالشاة ولو كانوا مائة، ومنع الاشتراك في البدنة على ما زاد على السبعة فقد خالف الـمعقول والـمنقول، ولا حجة له في الحديث الصحيح ولا القياس الصحيح، والله أعلم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / فصـل في جواز اشتراك أهل البيت في ثواب الأضحية سواء كانت شاة، أو سُبع بدنة - المجلد (5)