إخراج قيمة زكاة الفطر أنفع للفقير في هذا الزمن

ولم يفرض النبي ﷺ صدقة الفطر بالنقود لمشقة النقود عليهم (يعني الصحابة) وعدم رواجها في زمنهم، أما سمعت النبي ﷺ أعطى عروة البارقي دينارًا ليشتري له أضحية فاشترى له بالدينار أضحيتين، وكان النبي يأخذ بالبعير والبعيرين والثلاثة إلى إبل الصدقة، لعدم النقود في زمنه، أما الآن وفي هذا الزمان، فإن إخراج القيمة أنفع للفقير وأقوم بسد حاجته وحصول الغنى بها محقق في الأكل وتوابعه وفي اللباس وغيره، إذ هي صدقة وأفضل الصدقة أن تتصدق بما تحب ومن الطيب وسر الحكمة فيها أنها فرضت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وقال: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم» ولم يقصد الشارع حصر الوجوب في هذه الأصناف المنصوص عليها مع استغناء الناس ورغبتهم في غيرها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من هامش في رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / الأعياد الإسلامية - المجلد (5)