التبايع في الأسهم التي لا وجود لأصلها، وفي الأوراق النقدية حرام
وهذا التبايع في الأسهم التي لا وجود لأصلها، وفي الأوراق النقدية بحيث تدور بين الناس من واحد إلى آخر حرام. والنبي ﷺ نهى عن بيع الذهب بالفضة إلا يدًا بيد، وحتى الموزونات التي تشترى جزافًا فقد كان الصحابة يضربون من يبيعها حتى يحوزها إلى رحله، فما بالك بالنقود التي نهى رسول الله ﷺ عن بيع بعضها ببعض نسيئة: فقال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبًا منها بناجز». فما بالك بهذا التبايع الذي يتعاطاه الناس بالنقود بمجرد الأذهان دون الأعيان فإنها أشد تحريمًا.ض
وقد سبق منا القول بتحريمه، وأنه حرام بلا شك بالكتاب والسنة لأنه ربا وقمار.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " مَحقُ التبايع بالحرام وسوء عاقبته " / ذكرى في تحريم الربا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد - المجلد (4)