اتفق فقهاء المذاهب على جواز نبش الميت والموتى لغرض صحيح
فقولهم (يعني فقهاء المذاهب الأربعة): إنه يجوز نبش الميت والموتى لغرض صحيح يدل بمنطوقه على جواز نبشه عندما يعرض لجهة الطريق لكون هذا غرضًا صحيحًا كما هو ظاهر المذهب، إذًا الحاجة إلى استقامة الطريق الذي هو من مصلحة جميع الناس أشد من الحاجة إلى ما ذكروا، والقول بهذا يتمشى على تقدير بقاء عظام الميت أو لحمه، أما إذا ذهبت عظامه وصارت ترابًا فإنه يجوز الانتفاع بالقبر مطلقًا في الحاجة وبدون حاجة، فبعض العلماء قدّره بمائة سنة، والصحيح عدم التقدير بهذا الحد، لكون حالة الميت تختلف باختلاف محل قبره، فبعض المقابر حصينة حارة، يبلى الميت بها بسرعة، وبعض المقابر رملية يبقى الميت فيها مائة سنة، فكونه يبلى إنما يعرف بالمشاهدة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " جواز الاقتطاف من المسجد والمقبرة " / المقابر - المجلد (4)