المضار الجزئية تغتفر في جنب المصالح العمومية

وأما عثمان بن عفان، فإنه لمّا أراد أن يوسع في المسجد النبوي، حيث ضاق بالناس، فعزم على أخذ البيوت المجاورة له، حسب ما تبلغ من أثمانها، فامتنع بعض الناس عن الموافقة عن بيع بيوتهم، فألزمهم بالموافقة ووضع أثمانها في بيت المال، وأشهد عليها الصحابة، ثم هدمها كرهًا، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، لكون المضار الجزئية تغتفر في جنب المصالح العمومية، ولأن المدينة بما فيها من المساجد والطرق موضوعة لعموم الناس لا للخواص، فمتى شذ أحد عن الموافقة لفساد طبعه أو سوء طمعه ألزم بالموافقة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لاعتباره من المصالح المرسلة الملائمة لمقاصد الشرع وأحكامه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " جواز الاقتطاف من المسجد والمقبرة " - المجلد (4)