لا حرام إلا ما حرم الله ورسوله

الحق فوق قول كل أحد، ولا حرام إلا ما حرم الله ورسوله، خصوصًا عند من يرى أن الذبح من العادات لا من العبادات، إلا إذا قصد به العبادة، كذبح الأضحية، والنسك، والعقيقة، والمنذورة لله. وإن قصد به الشرك، كالذبح للقبر أو الولي، أو الجن، أو الزار، فإنه حرام ذبحه وأكله، لكونه مما أُهل به لغير الله. وقد نهى الله عباده عن أن يقولوا في الشيء: هذا حرام بدون يقين من التحريم، فقال سبحانه: ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ﴾ [النحل: 116]. وقال: ﴿وَمَا لَكُمۡ أَلَّا تَأۡكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِ﴾ [الأنعام: 119].
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / الرَّد على المعترضين - المجلد (4)