ذبح الكافر للحيوان لإرادة الأكل أو البيع جائز وحلال بلا شك

ولا ينبغي أن ننخدع بنقل فقهاء المذاهب بقولهم بتحريم ما ذبحه الكفار مع قولهم بإباحة أكل لحم الحيوان في حق كل مسلم وكافر. وإنما استفاض القول بهذا بسبب تقليد الفقهاء وأئمة المذاهب من بعضهم لبعض وهم ينهون عن تقليدهم؛ لأنه قد خفي عليهم ما عسى أن يظهر لغيرهم. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله مخالفة الفقهاء السنن الصحيحة الصريحة فيما يزيد على ثمانين مسألة، كما خالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أئمة المذاهب الأربعة في سبع عشرة مسألة مشهورة ولم ينكر عليه في ذلك أحد. والكلام هنا هو في ذبح الكافر للحيوان لإرادة الأكل أو البيع وأنه جائز وحلال بلا شك..
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / حكم ذبائح الكفار والمشركين - المجلد (4)