حكم التسمية على الذبيحة

وقد حرّمت السنة كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وحرّمت أكل لحوم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس. وفي أكلها الخلاف المشهور بين الصحابة ومن بعدهم. وقد اتفق الفقهاء على مشروعية ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة، ولكن اختلفوا: هل هي واجبة، وشرط لحل الذبيحة، أو هي مستحبة، أي ليست بشرط لحل الذبيحة؟ فقول الجمهور ومنهم الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد: أن التسمية شرط في حل أكلها؛ واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞ﴾ [الأنعام: 121]. فإن تركت التسمية عمدًا لم تحل، وكانت كالميتة، وإن تركت سهوًا فإنها مباحة الأكل. وذهب الإمام الشافعي وأصحابه إلى أن التسمية مستحبة، وليست بواجبة، وإن تركها عامدًا أو ساهيًا أكلت. وليس في أكلها حرج. وهي رواية عن الإمام أحمد ومالك. واحتجوا بقوله تعالى: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾ [الأنعام: 145]. فهذه هي المحرمات، ولم يدخل فيها متروك التسمية. وقالوا: إن الله أحل لنا طعام أهل الكتاب، والمعروف عنهم أنهم لا يسمّون على ذبحهم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / حكم ذبائح الكفار والمشركين - المجلد (4)