حكم ذبائح الكفار والمشركين

إن هذه المسألة مبنية على تحريم ما ذبحه الكافر والمشرك لأكله، أو الإكرام به، وهل يحل للمسلم أكله أو لا؟ فعند العلماء وأئمة المذاهب الأربعة: أنه لا يجوز أكل ما ذكاه الكافر أو المشرك، حتى ولو سمّى الله على تذكيته، لاعتبار أن تسميته حابطة تبعًا لإحباط عمله، فيكون كمن لم يسمّ الله عليه. فعدم إباحة ما ذكاه المشرك هو أمر قد راج بين الصحابة. ومعلوم أن قول الصحابي من شرط قبوله كونه لا يخالف نصًّا صحيحًا، والله سبحانه قد أوجب الرد عند التنازع إلى كتابه وسنة رسوله، لا إلى قول أحد غيرهما، وحصر المحرّمات في القرآن، وخاصة في آية المائدة التي هي من آخر القرآن نزولاً، وفيها تحريم الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما أُهل به لغير الله، وتحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وتحريم ما ذبح على النصب، ولم يذكر تحريم ما ذبحه الكافر والمشرك، وما كان ربك نسيًّا.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / حكم ذبائح الكفار والمشركين - المجلد (4)