أسمح المذاهب في مسألة ذبائح أهل الكتاب هو مذهب المالكية

إن هذه المشكلة تليدة الأصل، وليست وليدة هذا العصر، ولقد طرق موضوع الكلام فيها كثير من العلماء قبلنا، ومنهم أئمة المذاهب الأربعة، فمنهم المتشدد، ومنهم المعتدل المتسامح، وأسمح المذاهب في هذه المسألة هو مذهب المالكية، فقد ذكروا في المدونة أنه سئل مالك عما ذبحوه للكنيسة أو غيرها، فقال: أكره ذلك ولا أحرم. وقال: إن الله أباح لنا ذبائحهم وقد علم ما يفعلونه. وقال القاضي ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن على قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ﴾ [المائدة: 5]. قال: وسئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها: هل يجوز أن نأكل معه منها؟ فقلت: نعم. كلوا منها، فإنها طعام أحبارهم ورهبانهم وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا، ولكن الله سبحانه أباح لنا طعامهم مطلقًا، وليس كل ما يحرم في ذكاتنا يحرم أكله في ذكاتهم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / مقدمة الرسالة - المجلد (4)