من زاد على حكم الله أو نقص أو حكم بمساواة الأنثى بالذكر فقد ضل ضلالاً مبينًا

وقد اقتضت حكمة الله أن المبرور بالجَنَفِ مضرور، وأن المحروم من حقه مرحوم أي تسبق له الرحمة من الله؛ ولهذا ختمها (يعني آيات الميراث) بقوله: ﴿فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ [النساء: 11]. فدلت هذه الآيات دلالة واضحة جلية على أن من زاد على حكم الله أو نقص أو حكم بمساواة الأنثى بالذكر فيما فرض الله فيه التفاضل فقد ضل ضلالاً مبينًا وأنه ظلم المرأة بإعطائها فوق حقها كما ظلم سائر الورثة بنقصهم عن مستحقهم الذي فرضه الله تعالى لهم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " حكمة التفاضل في الميراث بين الذكور والإناث " - المجلد (4)