أجمع العلماء على كفر من استباح المساواة في الميراث بين الذكور والإناث
قد أجمع العلماء على كفر من استباح المساواة في الميراث بين الذكور والإناث فيما ورد فيه التفاضل في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ؛ لأنه كفر بالكتاب وبما أرسل الله به رسله وخروج عن شريعة الله إلى حكم الطاغوت، والله سبحانه قد فرض الفرائض وفصل الأحكام وبيَّن للناس الحلال والحرام وليس بعد بيان الله من بيان.
﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا ٧﴾ [النساء: 7].
فكفى الله المؤمنين في كتابه المبين تفصيل القسم في الإرث بين الفريقين فأعطى كل ذي حق حقه غير مبخوس، ولا منقوص، ﴿أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٥٠﴾ [المائدة: 50].
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " حكمة التفاضل في الميراث بين الذكور والإناث " - المجلد (4)