كيفية زكاة العقار المعد للإيجار
لسنا نقول بوجوب تثمين العقار وإخراج الزكاة حسب ما بلغت قيمته كعروض التجارة، فإن في هذا إجحافًا بالملاك ولا نقول بإخلائه من الزكاة، فإن فيه إجحافًا بالفقراء والمساكين.
وإنما القول الوسط في هذا المقام الهام أن ننحى به منحى النخيل والأراضي الزراعية المعدة للزرع متى زرعت أخرج زكاة الزرع من غلتها بالغة ما بلغت وإن لم تزرع ولم يحصل منها غلة فلا شيء فيها.
وكذلك العقار المعد للإيجار متى استؤجر أخرج زكاته من غلته حسب زيادتها ونقصها، فمتى كان الإيجار أربعة آلاف ففيه مائة ريال، أو أربعين ألفًا ففيه ألف واحد، ويجري الحساب على هذا المنوال، بحيث يخرج ربع العشر من الغلة بالغة ما بلغت، سواء أخرج زكاته عند رأس الحول وسواء أخرجها عندما يقبضها ولو عند كل شهر عملاً بقوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦ﴾ [الأنعام: 141]. إذ الحكم واحد لا يختلف، والزكاة ربع العشر من كل ما يقبضه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / الأوراق المالية الجاري بها التعامل في هذه الأزمنة - زكاة الأوراق المالية || المجلد (4)