الذهب والفضة مع الأوراق المتعامل بها وإن اختلفا جنسًا، فقد اتفقا حقيقة
الذهب والفضة مع الأوراق المتعامل بها وإن اختلفا جنسًا، فقد اتفقا حقيقة ومعنى لاعتبار كل منهما قيمة للأموال وتضمن بالإتلاف، ومتى كان الربوي يشارك مقابله في المعنى فإنه يشاركه في حكمة المنع، إذ لا يمكن أن ينهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالفضة دينًا، ثم يرخص فيما يماثلهما ويقوم مقامهما في الثمنية إذ الأحكام الشرعية تعطي النظير حكم نظيره.
فمتى كان الأمر بهذه الصفة، فإن بيع أوراق العُمَل بعضها ببعض نسيئة هي نفس ما نهى عنه رسول الله ﷺ من بيع الدراهم بالدنانير نسيئة.
لأن التبايع بهذه الصفة يفسد استقرار هذا النقد في الثمنية ويلحقه بعروض التجارة المعرض للارتفاع والهبوط وعدم الثبات والاستقرار، فيختل بذلك نظام التعامل من التقديرات للديات وأروش الجنايات وقيم المتلفات وبعض الكفارات.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / الأوراق المالية الجاري بها التعامل في هذه الأزمنة - البيان في حكم التبايع نسيئة بالأوراق الجاري بها التعامل في هذا الزمان || المجلد (4)