بعض أحكام التعامل بالأوراق المالية
بذلك (أي بجعل الأوراق المالية بمثابة الذهب والفضة) يتبين أن الأوراق المالية على اختلاف أجناسها تقوم مقام الذهب والفضة في المنع من بيع بعضها ببعض نسيئة، وينطبق عليها - حكمًا ومعنى - ما ينطبق على بيع الذهب والفضة نسيئة؛ لما روى الخمسة وصححه الحاكم عن ابن عمر، قال: قلت: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله ﷺ: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء»، وفي البخاري و مسلم عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب، قالا: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينًا. وفي البخاري و مسلم عن أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفّوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفّوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز».
وروى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب، أن النبي ﷺ قال: «الذهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء» يعني هاك وهات.
ولهما من حديث عبادة بن الصامت، أن النبي ﷺ قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلاً بمثل يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد»، فكل هذه النصوص تتظاهر وتتفق على وجوب الحلول والتقابض حال العقد في النقدين.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / الأوراق المالية الجاري بها التعامل في هذه الأزمنة - البيان في حكم التبايع نسيئة بالأوراق الجاري بها التعامل في هذا الزمان || المجلد (4)