اختلاف العلماء في التعامل بالأوراق النقدية
إن للعلماء أقوالاً مختلفة في الحكم في الأوراق المتعامل بها، أي فيما يتعلق بالتعامل بها وفي تحقيق المناط في إلحاقها بشيء من العقود المتعامل بها وفي حكم زكاتها، وفي حكم بيع بعضها ببعض نسيئة.
فبعض الفقهاء ألحقها بالعروض وبعضهم ألحقها بالسند على البنوك.
ويظهر أن هذه الأقوال صدرت منهم حال ابتداء اختراع التعامل بها وعدم الثقة بها في ابتداء أمرها، حيث جعلها بعضهم بمثابة العروض وبعضهم جعلها بمثابة الدين على البنوك الذي لا يثق به حتى يقبضه، فهي سند على نقود دين لم تقبض، هذا حاصل الأقوال منهم حالة ابتدائها وهو اجتهاد منهم يؤجرون عليه غير أن الاجتهاد يتبدل كما قال عمر في مسألة المشركة: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / الأوراق المالية الجاري بها التعامل في هذه الأزمنة - البيان في حكم التبايع نسيئة بالأوراق الجاري بها التعامل في هذا الزمان || المجلد (4)