عند اختلاف المالك والمقاول يحل النزاع بفسخ العقد بينهما بصفة سلمية
إنه عندما تسوء الأوضاع ويستمر النزاع بين المالك والمقاول في البناء المتفق عليه ويتعذر تكميله أو إحكامه إما باختلاف الأوصاف أو عجز المقاول عن الإتمام لفراغ يده من النفقة أو امتناع المالك من بذل الأقساط اللازمة.
ومن المعلوم أن البناء المؤسس يعتبر من مال المقاول غالبًا، كما أن المالك ليس له إلا النقود المدفوعة في حسابه وعند الاختلاف في الأوصاف فإنه ليس للمالك إلا أقل ما يقع عليه الصفة، إذ ما من جيد إلا وفوقه أجود منه.
وحل النزاع وإزالة الخلاف يحصل بإجراء عملية الفسخ بينهما بطريقة سلمية يحفظ بها حق المالك والمقاول بلا وكس ولا شطط ولا ضرر على أحدهما فيها، وذلك بتقويم ما مضى من العمل بالنسبة إلى المقاولة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / استصناع السّلعَة - إجراء عملية وفاق وإزالة شقاق || المجلد (4)