الغرامة على التأخير غير جائزة في المذاهب الأربعة

إن عقد الاتفاق الواقع على بناء العمارات والبيوت والفنادق والمستشفيات وغيرها قد أدخل فيه المتعاملون قيودًا وشروطًا تخرجه عن حكم الاستصناع الجائز الذي ذكره الفقهاء. من ذلك تحديد مدة الإنجاز ووضع غرامة على ما زاد على المدة المحدودة عن كل يوم كذا وكذا يدفعها المقاول. وهذه الغرامة بهذه الصفة لم يقل بجوازها أحد من الأئمة الأربعة لا الإمام أحمد ولا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة، وفيها من الأضرار على المقاول ما لا يخفى على عاقل إذ قد تذهب بأعظم مقاولته التي هي بمثابة أجرته وحاصل تجارته، إذ كل المواد الموضوعة في البناء ملك للمقاول.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / استصناع السّلعَة - تحديد المدة للاستصناع ووضع الغرامة على ما زاد على المدة المضروبة || المجلد (4)