أنواع الصفة وحكم البيع عليها
الصفة نوعان: صفة معينة، كأن تقول: أبيعك عبدي الفلاني أو بعيري الفلاني الذي صفته كذا وكذا، ويستقصي في أوصافه كما يستقصي في أوصاف السلم.
والنوع الثاني: الصفة غير المعينة، كأن يقول: أبيعك عبدًا أو بعيرًا صفته كذا وسنه كذا، ويستقصي صفاته كما في السلم.
ويصح العقد في كلا الصفتين بشرط أن يسلم الثمن حال العقد قبل التفرّق ولا يصح فيما لا يصح السلم فيه، كالبنيان ونحوه، فهذا ونحوه مما ينبغي أن يقاس عليه جواز الاستصناع إذ هو نظيره في الحكم والمعنى خلاف ما ذهب إليه الفقهاء من القول منهم بمنعه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / استصناع السّلعَة || المجلد (4)