معنى الجهالة والغرر منتف عن شركة التأمين
وجه الإشكال (في شركة التأمين) دعوى دخولها في مسمى الجهالة والغرر الذي نهى عنه الشارع.
كما روى مسلم في صحيحه، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر.
وفسر هذا الغرر المنهي عنه بثلاثة أمور:
أحدها المعدوم: كبيع حبل الحبلة، وبيع ما في بطون الأنعام، وبيع ما ليس عندك ونحوه.
الثاني بيع المعجوز عن تسليمه: كبيع الآبق.
الثالث المجهول المطلق: كبعتك عبدًا من عبيدي أو ما في بيتي، ومنه بيع الحصاة وبيع الملامسة والمنابذة وضربة الغائص وبيع الحظ والنصيب المسمى باليانصيب.
فكل هذه داخلة في بيع الغرر المنهـي عنه شرعًا؛ لكونها يقع فيها النزاع غالبًا نظير ما يقع في القمار، فإن هذا العبد الآبق إنما يبيعه صاحبه بدون ثمن مثله مخاطرة، فإن تحصل عليه قال البائع: غبنتني، فإن لم يجده قال المشتري: غبنتني ردّ علي ثمني.
وهذا المعنى منتف في هذه المشاركة التي مبناها على التعاون الاجتماعي الصادر عن طريق الرضا والاختيار بدون غرر ولا خداع.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / التأمين على السّيارات - إزالة الشبهات اللاحقة لتأمين السيارات || المجلد (4)