إجماع فقهاء الإسلام على وجوب صيانة حقوق أهل الذمة والدفاع عنهم
الفقهاء المتقدمون لم يهملوا حقوق أهل الذمة، وقد نصوا على وجوب الرفق بهم ودفع من يتعرض لأذيتهم، فقال الشهاب القرافي، وهو من كبار أئمة التشريع في الإسلام، في كتابه الشهير الفروق:إن عقد الذمة يوجب لهم حقوقًا علينا لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وفي ذمة الله تعالى وذمة رسوله ﷺ ودين الإسلام، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو أي نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك، فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله ﷺ وذمة دين الإسلام.
وقال الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع: إن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك، فإن تسليمه إهمال لعقد الذمة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - الملحق بكتاب الجهاد المشروع في الإسلام / " معاملة المسلمين للمخالفين لهم في الدّين " - المجلد (3)