الدليل على أن المسلمين لا يقاتلون إلا من قاتلهم
قال (الله عز وجل): ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ﴾ و «حتى» لانتهاء الغاية، والفتنة هي أن يفتن المسلم عن دينه أو أن يمنع المسلمون عن نشر دينهم، كما كان المشركون يفتنون من أسلم عن دينه ويمنعون المسلمين عن نشر دينهم، وهذا إنما يكون بحالة الاعتداء على المسلمين، فيجب قتالهم حتى لا تكون فتنة، ولم يقل سبحانه: وقاتلوهم حتى يسلموا.
وأما قوله: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ﴾ فمن قال: إنها منسوخة بقوله: ﴿وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ﴾ فقد غلط؛ فإن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها. وأما قوله: ﴿وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ﴾. فإنما يعني بهم المحاربين الذين يقاتلوننا، فإننا نقاتلهم على أي حال وجدوا قائمين أو نائمين، وهي عامة لكل من يحارب المسلمين في كل زمان ومكان إلى يوم القمامة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - الملحق بكتاب الجهاد المشروع في الإسلام / "فصل [في قاعدة قتال الكفار]" - المجلد (3)