تارك الصلاة لا يقتل إلا وهو كافر

فإن قيل: فيلزم على هذا (أي على أن القتل لا يباح إلا قودا أولمنع الفساد) أن لا يقتل تارك الصلاة لأن ضرره على نفسه. قيل: من يقول: إنه يكفر. يقتله لردته. ومعلوم أنه لا يدعى أحد إلى الصلاة فيمتنع عنها حتى يقتل إلا وهو كافر. ونحن لا نقتله ابتداء، بل يدعى إليها، ويعاقب بما دون القتل، فإن صلى وإلا فإذا أصر حتى يقتل ولا يصلي فهو كافر قطعًا. ومن ظن أنه مع صبره على القتل يكون مسلمًا في الباطن، فخطؤه ظاهر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»، وقال: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر». وأما من قتله لترك الصلاة مع اعتقاده أنه قتل مسلمًا، فهذا مما أنكره كثير من العلماء، وقالوا: هو خلاف النصوص.
مجموع رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله | رسالة "الجهاد المشروع في الإسلام"/ "قاعدة في قتال الكفار.. لشيخ الإسلام ابن تيمية"