المرأة الكافرة المقاتلة كالرجل الكافر المقاتل

فإن قيل: المرأة إذا قاتلت تقتل دفعًا لصولها فإذا أسرت لم تقتل. قيل: لا نسلم؛ فإن هذا وإن قاله الشافعي، فالأكثرون يبيحون قتل من قاتلت بعد الأسر كالرجل، وكما أمر النبي ﷺ بقتل هند وغيرها من النسوة، وكان قد أمن من لم يقاتل، ولم يؤمن من قاتل، لا من الرجال ولا من النساء. فدل ذلك على أنه أباح قتل أولئك النسوة، وإن لم يكن حينئذ يقاتلن لما تقدم من قتالهن بألسنتهن، فإن القتال باللسان قد يكون أعظم من القتال باليد. وأيضًا فقد دلت النصوص على أن من تاب قبل القدرة عليه وهو ممتنع فإنه يعصم دمه وماله، بخلاف من تاب بعد القدرة عليه.
مجموع رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله | رسالة "الجهاد المشروع في الإسلام"/ "قاعدة في قتال الكفار.. لشيخ الإسلام ابن تيمية"