القتال لأجل الحراب لا لأجل الكفر
فهذا الأصل الذي ذكرناه، وهو أن القتال لأجل الحراب لا لأجل الكفر، هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، وهو مقتضى الاعتبار، وذلك أنه لو كان الكفر هو الموجب للقتل بل هو المبيح له، لم يحرم قتل النساء، كما لو وجب أو أبيح قتل المرأة بزنا أو قود أو ردة. فلا يجوز مع قيام الموجب للقتل أو المبيح له أن يحرم ذلك؛ لما فيه من تفويت المال، بل تفويت النفس الحرة أعظم وهي تقتل لهذه الأمور.
والأمة المملوكة تقتل للقصاص وللردة، ولهذا لما كانت الردة المجردة موجبة للقتل لم يجز استرقاق المرتدة عند الجمهور الذين يقتلون المرتدة، وإنما يُجوّز استرقاقها من لا يوجب قتلها، فأما الجمع بين هذا وبين هذا فمتعذر.