معاملة الكفار عند نقضهم العهد

(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية): ثم إذا عاهد المسلمون طائفة فنقضت العهد، لم يجب على المسلمين أن يعاهدوهم ثانيًا، بل لهم قتالهم، وإن طلبوا أداء الجزية، وللإمام أن يقتلهم حتى يسلموا وله أن يجليهم من ديار الإسلام إذا رأى ذلك مصلحة، فإن النبي ﷺ لما نقضت النضير العهد حاصرهم وأجلاهم، وفي ذلك أنزل الله سورة الحشر، وقريظة لما نقضت العهد عام الخندق حاصرهم بعد هذا حتى نزلوا على حكمه، فشفع حلفاؤهم من الأوس فيهم، فأنزلهم على حكم سيدهم سعد بن معاذ، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، وتغنم أموالهم.
مجموع رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله | رسالة "الجهاد المشروع في الإسلام"/ "قاعدة في قتال الكفار.. لشيخ الإسلام ابن تيمية"