تعريف النسخ
النسخ هو الرفع والإزالة، فإذا جاءت آية رفعت ما يُظن دلالة تلك الآية عليها كانت رفعًا لهذا الظن، وهذا بيان.
وعند كثير من الناس أن النسخ هو بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه عنه، وهو نوع من التخصيص، ولكن يشترط فيه التراخي.
ومنهم من يقول: لا بد عند نزول المنسوخ من الاستعارة بالناسخ.
وعلى هذا فالنسخ عند هؤلاء من جنس تقييد المطلق، وهو بيان ما لم يرد بالخطاب. وهذا النسخ لا ينكره أحد، لا اليهود ولا غيرهم. وتسمية هذا النوع نسخًا جائز لا نزاع فيه، لكن قول من يقول: لا نسخ إلا هذا، هو محل النزاع، فإن الطائفة الأخرى تقول في النسخ: هو رفع للحكم بعد شرعه، ولهذا يجوز النسخ قبل مجيء الوقت وقبل التمكن، كما نسخ الله أمر إبراهيم بالذبح قبل التمكن، ونسخ الصلوات الخمسين إلى خمس قبل مجيء الوقت. وهذا قول أكثر الفقهاء، وكثير من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر، وهو قول ابن عقيل والغزالي وأبي محمد المقدسي وغيرهم.