نساء الكفار المحاربين وصبيانهم ليسوا معصومي الدماء ولكن لا يجوز قتلهم

ثم ذكر رحمه الله (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية) حديث الصعب بن جثامة أن النبي ﷺ سئل عن أهل الدار من المشركين، يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم؟ فقال: «هم منهم»، قال: وهذا لا يناقض نهيه عن قتل النساء والصبيان، فإن هذا إذا أصيبوا بغير تعمد لهم، وذاك إذا تعمدوا، قال: فإنهم ليسوا كصبيان المسلمين وذريتهم، ولا كأهل العهد، فإن لهؤلاء عصمة مضمونة ومؤتمنة بالأيمان والأمان، ونساء أهل الحرب وصبيانهم ليس لهم عصمة مضمونة ولكن لا يحل قتلهم عمدًا إذا كانوا ليسوا من أهل القتال. وإذا قتلوا في الحصار والبيات فليس على المسلمين أن يدعوا ما أمروا به من الجهاد لئلا يصاب مثل هؤلاء.
مجموع رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله | رسالة "الجهاد المشروع في الإسلام"/ "قاعدة في قتال الكفار.. لشيخ الإسلام ابن تيمية"