من أحكام الجزية
كتب خالد بن الوليد لنسطونا وقومه: إن عاهدتكم على الجزية والمنعة فلكم الذمة والمنعة، وما منعناكم فلنا الجزية عليكم وإلا فلا. وهذا دليل على أن الجزية جزاء عن الحماية والمنعة تدوم بدوامها وتزول بزوالها.
وأنه يجوز للإمام إسقاطها في حالة الصلح والمصلحة وعدم القدرة على الحماية.
وقد جرى العمل بذلك من الصحابة فقد ذكر البلاذري في فتوح البلدان والأزدي في فتوح الشام: أن الصحابة لما عجزوا عن حماية أهل حمص حين اضطروا إلى ترك مركزهم لحضورهم وقعة اليرموك بأمر أبي عبيدة بن الجراح؛ ردوا إلى أهل حمص ما كانوا أخذوه منهم من الجزية، فعجب نصارى حمص ويهودهم من رد أموالهم إليهم وأخذوا يدعون لهم ويستغيثون بنصرهم على أعدائهم من الروم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - رسالة " الجهاد المشروع في الإسلام" - المجلد (3)