استدلال ابن تيمية بقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً﴾

استدل (ابن تيمية على أن القتال لرد العدوان فقط) بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرۡبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَاۚ ذَٰلِكَۖ وَلَوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنۡهُمۡ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَاْ بَعۡضَكُم بِبَعۡضٖ﴾ [محمد: 4]. فأمر الله عباده متى مكنهم الله من غلب عدوهم والاستيلاء عليه بأن يشدوا الوثاق -أي الأسر- ويرفعوا القتل، ثم يفعلوا معهم إحدى الحسنيين؛ إما المن عليهم بدون شيء بأن يسرحوهم بإحسان إلى أهلهم، أو يضربوا عليهم الفداء، كل واحد بحسبه، كما فعل رسول اللهﷺ مع أسرى بدر. وهذه الآية محكمة وليست منسوخة على القول الصحيح، ولم يقل سبحانه: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ولا تطلقوهم حتى يسلموا أو يقتلوا، كما يقوله من يرى أن القتل سببه الكفر.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - رسالة " الجهاد المشروع في الإسلام" - المجلد (3)