الدليل على أن عدة الحامل وضع حملها

في الصحيح أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بأربعين يومًا فتجمّلت للخطّاب. قال لها أبو السنابل بن بعكك: والله ما أنتِ بناكحة حتى يمر عليك أطول الأجلين. قالت: فأخذت عليَّ ثيابي فأخبرت رسول الله ﷺ بقول أبي السنابل، فقال: «كذب أبو السنابل، فقد حللت فانكحي من شئت» . متفق عليه، ولهذا كان ابن مسعود يقول: من شاء لاعنته من كون الحامل عدتها في الطلاق وفي الوفاة بوضع حملها، سواء قصر أو طال - فكيف تجعلون عليها التطويل والتثقيل ولا تجعلون لها الخفيف؟! وقد علمنا مما سبق قول الموفّق (يعني ابن قدامة) أن من طلق زوجته في حيضها أو في طهر أصابها فيه فإنه بدعة، ويقع، ويستحب مراجعتها، وفي الرواية الثانية أنه يجب مراجعتها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي || المجلد (2)