إن طلق الزوج زوجته بالثلاث مفرقة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

أما لو طلقها (الزوج زوجته) بالثلاث مفرقة، فإنها تحرم عليه إلا بعد نكاح زوج غيره في نكاح صحيح لا نكاح تحليل، لقوله سبحانه: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ - أي الثالثة - ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ﴾ [البقرة: 230]. ومنه يعلم أن الصحابة قد تربوا على معرفة الطلاق الشرعي والعمل به، فهم يطلقون المرأة عند ابتداء كل طهر، كما فعل أبو حفص في طلاقه لزوجته فاطمة بنت قيس، وكما فعل هذا الرجل لأخت معقل، ومن لوازم هذا الطلاق الشرعي أنها تبقى في بيت الزوج وينفق عليها حتى تخرج من عدتها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / في مبتوتة الطلاق || المجلد (2)