من لوازم حكم الأئمة وأتباعهم بالطلاق بالثلاث دفعة نسخ الرجعة الواردة في القرآن

ومن لوازم حكمهم (حكم الأئمة وأتباعهم) بتحريم الرجعة هو حكم منهم بنسخ الرجعة من دين الإسلام التي فرضها الله بقوله: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾ [البقرة:228]. إلى قوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ وليس في حديث بنت قيس دليل لهم في سقوط الرجعة ولوازمها من النفقة والسكنى، فإن طلاقه وقع مفرقًا، وقد أمضت عدتها في بيته، مما يدل على أن من لوازم صحته أن يطلقها عند كل طهر، لقوله سبحانه: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ والعدة هى الطهر ويجوز أن تبقى معه في البيت، وأن ينظر إلى وجهها، بل يجوز أن تتجمل له رجاء مراجعتها. ولهذا قال سبحانه: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ﴾ [الطلاق: 1]. لأنها بمثابة المحادة لمصلحة الزوج.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / في مبتوتة الطلاق || المجلد (2)