عدة المتوفى عنها زوجها وبعض أحكام المطلقة
عدة المتوفى عنها زوجها، وقد ذكرها الله بقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ﴾ [البقرة:234]. هذا إن لم تكن حاملاً، ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾ [الطلاق: 4]. سواء في ذلك المطلقة أو المتوفى عنها زوجها.
قال في المغني: ولو طلق رجل امرأته طلاق بدعة، كما لو طلقها في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، فإنه يستحب له رجعتها، وعنه - أي الإمام أحمد -: أنه يجب رجعتها.
وهذه العِدَد - على اختلاف أنواعها وبيان ما يترتب عليها من وجوب النفقة والسكنى وجواز الرجعة خلالها - كلها تنزيل الحكيم العليم، شرعها وأوجبها من يعلم ما في ضمنها من مصالح العباد في المعاش والمعاد؛ لأن الله سبحانه لا يوجب شيئًا من الواجبات إلا ومصلحته راجحة ومنفعته واضحة، ولا يحرِّم شيئا من المحرمات إلا ومفسدته راجحة ومضرته واضحة ﴿وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ﴾ - وحدود الله محرماته - ﴿لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١﴾ [الطلاق: 1].
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الطـلاق مـرتـان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان || المجلد (2)