المتعة ليست إلا من قبيل اتخاذ الأخدان

الحاصل: أن المتعة ليست إلا من قبيل اتخاذ الأخدان الذي هو معروف من عادات الجاهلية، وسكت عنه النبي ﷺ في أول الإسلام عفوًا حتى يجيء الوقت المعين لإعلان التحريم، وقد حان وقت تحريمه زمن خيبر - أي عام ستة من الهجرة، وقيل: عام الفتح - وإنه بلا ريب لا تتفق المتعة مع مقاصد الإسلام من العلاقة بين الرجل والمرأة التي أحلها الله سبحانه وتعالى بكلمته، ولا يمكن أن يحل الله تعالى بكلمته اتخاذ الأخدان. ثم إن هذا القرآن الكريم النازل على محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة مما يحتاج إليه الناس إلا جاء بما يقطع النزاع فيها ويعيد الخلاف إلى مواقع الإجماع في شأن هذه القضية وغيرها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " / إن الحاجة إلى النكاح ليست من الضرورة التي تبيح المحظور من الزنا ونكاح المتعة || المجلد (2)