شرع الله الحدود لتكون بمثابة الزواجر عن ارتكاب الجرائم
دعوى (الشخص) عدم صبره عنها (أي عن نكاح المتعة) حجة داحضة، نظير إحالة ارتكابه لها على القضاء والقدر، وما أذنب القضاء والقدر ولكنهم المذنبون، ولما جيء عمر بن الخطاب بسارق فقال له: ما حملك على السرقة؟ قال: حملني عليها قضاء الله وقدره. فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. فأمر به فقطعت يده.
وقد شرع الله الحدود لتكون بمثابة الزواجر عن ارتكاب الجرائم. وحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحًا؛ لأن الحدود تقلل من فشو انتشار المنكرات من الزنا وشرب الخمر.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " / إن الحاجة إلى النكاح ليست من الضرورة التي تبيح المحظور من الزنا ونكاح المتعة || المجلد (2)