متعة النساء قد أبيحت في زمان أُبيح فيه أكل الميتة

لقد أُبيحت متعة النساء لهم (للمسلمين) في أول الإسلام كحالتهم في الجاهلية حيث كانوا مصابين بالفقر الشديد والفاقة وبالجوع والعراء، حيث كانوا يتقاسمون في بعض أسفارهم بالتمرة الواحدة، وحيث كان يوجد من بينهم سبعون رجلاً ما منهم رجل عليه إزار ورداء، بل إما إزار وإما رداء قد ربطوها في أعناقهم. وفي الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها ثم صوب نظره، ثم طأطأ رسول الله ﷺ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست. فقام رجل فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: «هل عندك من شيء؟» فقال: لا والله. قال: «انظر ولو خاتمًا من حديد» قال: والله ما عندي ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري فلها نصفه. وليس عليه سوى إزار، فقال رسول الله ﷺ: «ما تصنع بإزارك؟ إن لبسْتَه لم يكن عليها منه شيء وإن لَبِسَتْه لم يكن عليك منه شيء، ولكن هل معك شيء من القرآن؟» فقال: نعم، معي سورة كذا وكذا. قال: «اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن». مما يدل على أن متعة النساء قد أبيحت في زمان أُبيح فيه أكل الميتة، وهذا معنى الفتوى التي قيل: إن ابن عباس أفتى بها. على أنه ليس بمعصوم، وقد زجره الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ما أراك تاركًا هنيّاتك، أما علمت أن رسول الله ﷺ قد حرمها؟! وجاء سعيد بن جبير إليه فقال: ما هذه الفتوى التي سمعت الناس يتحدثون بها؟ فقال: ما يقولون؟ قال: يقولون: إنك أبحت متعة النساء، وقد سمعت ركاب الإبل يتغنون بها. فقال: ما يقولون؟ قلت: يقولون: أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في خصـرة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال: والله ما قلت إلا أنها محرمة كحرمة الميتة والدم ولحم الخنزير.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " || المجلد (2)