يتفق أهل السنة والزيدية من الشيعة على تحريم نكاح المتعة
في مذهب الزيدية: أن النكاح مؤبد، فلا يجوز عندهم نكاح المتعة أو النكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو معلوم وغايته إلى خمسة وأربعين يومًا أو أكثر من ذلك. فقد حدث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنهم: أن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة عام خيبر.
وأخرج البخاري ومسلم والمؤيد بالله في شرح التجريد وغيرهم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمّد بن علي عن أبيهما عن علي ابن أبي طالب: أن رسول اللهﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسيّة.
وأخرج البيهقي عن طريق عبد الله بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن المتعة. قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت.
وأخرج البيهقي أيضًا أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر عن المتعة فقال: حرام. قال: فإن فلانًا يقول فيها. فقال: والله لقد علم أن رسول الله ﷺ حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين. وهذا يدل على تحريم المتعة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " || المجلد (2)