من قدم البلد ومن نيّته أن يقيم بها مدة طويلة فهذا ملتحق بحكم المستوطن
من قدم البلد ومن نيّته أن يقيم بها مدة طويلة، كشهرين وثلاثة، أو نصف سنة، أو على عزم أن يصطاف بها، سواء كان معه أهله، أو هو وحده، وسواء كان في تجارة، أو في طلب علم، فهذا ملتحق بحكم المستوطن بالبلد في سائر أحكامه، من وجوب إتمام الصلاة، ومن وجوب الصيام، ومن وجوب الجمعة، والمسح على الخف يومًا وليلة، كالمقيم؛ لكونه قد تخلى عن مؤنة السفر وتكاليفه، فالتحق بحكم الحضر، وزال عنه اسم السفر، لكون الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، فهذا مقتضى حكم القرآن والسنة في القصر والفطر.