متى ثبت الحكم بعلة، فإنه يزول بزوالها

قول أنس: خرجنا مع رسول اللهﷺ في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. لا يعني بذلك أنهم فعلوا هذه الرخصة وهم مقيمون في البلد شهرًا أو شهرين، وحاشا وكلا. ومثله: سؤال حمزة بن عمرو الأسلمي، حيث قال: إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله ﷺ: «هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه». فهذه الرخصة: إنما أفتى بها رسول الله ﷺ في حالة سفره، لا في حالة عزمه على الإقامة الطويلة، فإن هذا من عداد المقيمين لا المسافرين، ولكل شيء حكمه. ومتى ثبت الأمر بعلة، فإنه يزول بزوالها. ومثله: ما حكاه ابن عمر من إقامة الصحابة بأذربيجان أربعة أشهر، يقصرون الصلاة، وقد حال الثلج بينهم وبين القفول.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام قصر الصلاة في السفر " || المجلد (2)