كل بلد تطلع فيها الشمس وتغرب، فإنه لا يجوز لهم التقدير فيها
وليعلم أن كل بلد تطلع فيها الشمس وتغرب، فإنه لا يجوز لهم التقدير فيها، وكأن هذه الفتوى مقتبسة من حديث ورد في أشراط الساعة وأن اليوم كالسنة، فقيل لرسول الله ﷺ: ما نصنع بالصلاة والصيام فيه؟ قال: «اقدروا له قدره» هكذا رأيت الحديث ولا يحضرني إسناده، ولعله بعد الخسوف بالشمس والله أعلم. بل يجب الإمساك فيها للصيام من حين يتبين الفجر إلى غروب الشمس، لقوله سبحانه: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة: 187]. والنبي ﷺ يقول: «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» .
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحُكم الشرعي في إثبات رؤية الهلال " / حكم الصوم في بلدان القطبين الشمالي والجنوبي || المجلد (2)