حكم رؤية الهلال نهارا
أما قول الفقهاء من الحنابلة وغيرهم: وإن رئِي الهلال نهارًا فهو لليلة المقبلة، سواء كان قبل الزوال أو بعده قاله في الإقناع، ومختصر المقنع وغيرهما، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة. فهذا القول جرى من الفقهاء على سبيل الفرض والتقدير لكونهم يقدرون دائمًا ما لا يقع على فرض وقوعه، فهم يقدرون رؤيته نهارًا لعارض يعرض في الجو، بحيث يقل ضوء الشمس فيمكن لقوي النظر رؤيته، وهو تقدير يبعد وقوعه جدًّا، رؤيته قبل الغروب مستحيلة وغير ممكنة ولو فرض وقوعها فإنه لا تأثير لها في حكم إثبات الصيام بها، وقد أنكر هذا التقدير بعض الفقهاء وعدُّوه من الأمر المستحيل لعدم إمكان وقوعه؛ لكون الهلال لا يُرى رؤية صحيحة إلا بعد غروب الشمس وذهاب شعاعها، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وحتى صاحب كشاف القناع في شرح الإقناع، استدرك على الفقهاء القول به، قائلاً: إنه لا أثر لرؤية الهلال نهارًا وإنما يعتد بالرؤية بعد الغروب.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - اجتماع أهل الإسلام على عيد واحد كل عام وبيان أمر الهلال وما يترتب عليه من الأحكام / رؤية الهلال نهارًا قبل الزوال وبعده - المجلد (2)