القصد من الشهود على الرؤية هو إثبات اليقين والحقيقة

فإن قيل: فقد ثبت عن النبي ﷺ وجوب العمل في الصوم والفطر بشهادة الشاهدين، كما روى أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، أنه خطب الناس في اليوم الذي يُشك فيه، فقال: إني جالست أصحاب رسول الله وسألتهم وكلهم حدثوني أن رسول الله ﷺ قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأتموا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا». فهـذا حديث ثابت، يحمل على المراد منه والمقصود به، وأن النبي ﷺ أمرهم إذا شهد شاهدان أن يصوموا ويفطروا، لأنه لن يشهد شاهدان عدلان برؤيته الثابتة في بلد كالمدينة إلا وقد رآه الكثير من الناس في سائر الآفاق، لاعتبار أن كل بلد تراه كذلك أو أكثر البلدان، إذ القصد من الشهود على الرؤية هو إثبات اليقين والحقيقة وهي تحصل بشهادة العدلين.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - اجتماع أهل الإسلام على عيد واحد كل عام وبيان أمر الهلال وما يترتب عليه من الأحكام / الحكم في إثبات رمضان دخولاً وخروجًا - المجلد (2)