طواف الحائض أولى بالجواز من صلاة العريان وغير المتوضئ

من تلخيص لكلام ابن تيمية في الفتاوى : من المعلوم أن الصلوات هي أكبر الواجبات على الإطلاق وتجب في اليوم والليلة خمس مرات، وأجمع العلماء على اشتراط الطهارة لها، وتباح بل تجب للحاجة لعادم الطهورين الصلاة بغير وضوء ولا تيمم، والصلاة إلى غير القبلة للضرورة، وصلاة العريان عند عدم ما يستر به عورته، ونحو ذلك مما أجمع العلماء على جواز فعله للضرورة، وطواف الحائض أولى بالجواز من هذا كله. فلا ينبغي للعالم أن ينظر إلى الحدث المقتضي للحظر ولا ينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن، كل ما تحرم معه الصلاة فإنها تجب معه عند الحاجة، إذا لم تمكن الصلاة إلا كذلك، وكذلك الطواف.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام / القول بجواز طواف الحائض لشيخ الإسلام ابن تيمية - المجلد (2)