كل شيء يضر ولا ينفع فالنار أولى به

.. وأما تشنيعهم بإحراق اللحوم بمنى أو بدفنها، فإن الخطب فيها يسير إذ هي من الأمر الحقير فلا تحتمل النكير، إذ كل شيء يضر ولا ينفع فالنار أولى به. والقصد من هذا التحريق أو الدفن للحم هو اتقاء تعفن اللحم الذي ينشأ عنه الوباء، وقد حرّق الصحابة المصاحف المخالفة لمصحف عثمان صيانة لمصحف الإمام عن الزيادة فيه أو النقصان وهي أعلى وأجل من تحريق بقايا هذه اللحمان، ولأن مكة كسائر بلاد الحجاز معروفة بشدة الحر، ويسرع تعفن اللحم إليها في أول يوم تذبح فيه الدابة، وهو لحم وما لجرح بميت إيلام، ثم إن نحر مناسك الحج كدم المتعة والقران هي من أعمال التحلل من الحج كالوقوف بمزدلفة ورمي الجمار وحلق الرأس وطواف الإفاضة كلها تفعل في الحرم في خاصة يوم العيد وأيام التشريق، فلو أخرها عن هذه الأيام لم تصح، أو أخرج نحر النسك إلى بلدة فإنما هي شاة لحم قدمهما لأهله وليست من النسك في شيء.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام / الحكم في لحوم الهدايا التي تذبح بمنى في موسم الحج - المجلد (2)