مكث الحائض والنفساء والجنب في المسجد

وقد رخص الفقهاء للحائض والنفساء، متى توضأت وضوء الصلاة بأن تمكث في المسجد الحرام وغيره من المساجد متى أمنت تلويثه، لكون الوضوء يخفف من حدث الحيض والنفاس، وكذا الجنابة، وقالوا: إن الصحابة كانوا يمكثون في المسجد بعد الوضوء وهم مجنبون، ولهذا قال ناظم المفردات: وبوضوء جنب أو حائض أو نفسا بلا نجيع فائض لهم يجوز اللبث كالعبور في مسجدٍ ذاك على المشهور
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - أحكام منسك حج بيت الله الحرام / اجتناب محظورات الإحرام - المجلد (2)