حكم قضاء العبادات الواجبة عن الغير

قد رجح بعض العلماء جواز قضاء الأبناء والبنات لواجبات آبائهم. قال ابن عبد القوي: ويشرع أن يُقضـَى عن الميْت نذرُه كحجٍّ وصومٍ واعتكافٍ بمسجدِ ونذرُ صلاةِ النفل يُقضـَى بأوكد ولو قيل يقضـَى فرضُه لمُبعدِ ومحل قضاء واجبات الميت متى أفطر في رمضان في مرضه، ثم عوفي في وقت يتمكن فيه من قضاء ما عليه، فتوفي قبل أن يقضي، فهذا الذي يُقضى عنه صومه أو يُكفَّرُ عنه عن كل يوم مسكين. أما إذا توفي في مرضه، وقد أفطر شيئًا من رمضان، فإنه لا يجب في حقه الصيام ولا الإطعام، لكونه معذورًا بالمرض - قاله في المغني - سواء كانت واجبة بطريق الشرع أو بالنذر، لعموم النصوص الواردة في هذا الخصوص. أما غير الولد، فالظاهر من العمومات القرآنية أنه لا يصل ثوابها إلى الميت. ولكن يعارضه حديث ابن عباس: أن النبي ﷺ سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي، أو قريب لي. قال: «أحججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة» رواه أبو داود وابن ماجه. قال ابن حجر في بلوغ المرام: الراجح عند أحمد وقفه. فسقط الاحتجاج به.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - أحكام منسك حج بيت الله الحرام / حكم الحج عن الغير - المجلد (2)