بعض أحكام النذر
قد مدح الله في كتابه الذين يوفون بالنذر، وفي الحديث أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» والنذر على الإطلاق مكروه وليس بمحبوب؛ لأن الناذر يوجب على نفسه شيئًا لم يوجبه الله عليه؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» لكنه متى ألزم نفسه بنذر الطاعة من الحج أو الصيام أو الصدقة؛ وجب عليه الوفاء به، فإن مات قبل وفائه قضاه عنه وليه؛ لما في الصحيحين عن عائشة: أن النبي ﷺ قال: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه». وقد حمله الإمام أحمد على صوم النذر، فهو الذي يقضى عن الميت؛ لأنه بمثابة الدين للناس الذي يتعين المبادرة بقضائه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - أحكام منسك حج بيت الله الحرام / صفة الإحرام بالحج - المجلد (2)